Les amicales et les associations mutuelles ne sont pas concernées par la retenue à la source de 50% au titre de la TVA
حول الخصم من المورد بنسبة 50% للأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 20 نوفمبر 2014 1936
مــن وزير الاقتصاد والماليــة إلــى […]
الموضوع : حول الخصم من المورد بنسبة 50 % للأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 11 نوفمبر 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول وجوب قيام تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية بالخصم من المورد بنسبة 50 % للأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها لدى مزوّديها، يشرفني إعلامكم أنـّه وفقا لأحكام الفصل 19 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة يستوجب الخصم بنسبة 50 % من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظّف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة فقط على مصالح الدولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات والمنشآت العمومية بعنوان اقتناءاتها من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات وعقارات وأصول تجارية.
وعلى هذا الأساس، فإن تعاونية الحوادث المدرسية و الجامعية غير مطالبة بالقيام بالخصم من المورد المذكور.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسـّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس 71.790 550 Fax الهاتف 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable aux amicales et associations
- حول النظام الجبائي لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية
- Régime de TVA applicable pour les amicales exerçant dans le cadre de la législation régissant les associations
- Régime fiscal des sociétés mutuelles de services agricoles
- Régime fiscal applicable pour les sociétés mutuelles de services agricoles