الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بنسبة 50% للأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 نوفمبر 2014.
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول وجوب قيام تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية بالخصم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.