L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1046/2024 · 19/09/2024

حول النظام الجبائي لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جويلية 2024 المصــاحـيـب : مكتوبي عدد 1607 بتاريخ 28 أكتوبر 2006  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية مبين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.