حول النظام الجبائي لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 19/09/2024 N° 1046 مــن وزيــرة الماليــة إلــى الموضــوع: حول النظام الجبائي لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جويلية 2024 المصاحيـــب: مكتوبي عدد 1607 بتاريخ 28 أكتوبر 2006 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لتعاونية الحوادث المدرسية والجامعية مبيّنين أن التعاونية المذكورة ليس لها غرض ربحي وأنها تحقق مداخيل تتمثل في أكرية وفوائض التوظيفات ومداخيل من شركات استثمار ذات رأس مال متغيّر وأرباح موزعة وقيمة زائدة متأتية من التفويت في الأسهم، يشرفني إعلامكم بما يلي: I- في مادّة الضرائب المباشرة طبقا لأحكام الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تكون تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات في صورة ممارستها لنشاطها طبقا للتشريع المتعلّق بها، أي طبقا للأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة، وهو ما تمّ بيانه بمقتضى مكتوبي عدد 1607 بتاريخ 28 أكتوبر 2006 والذي تجدون نسخة منه طيّ هذا. بالتالي، وفي صورة ممارسة تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية لنشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، فإن المبالغ الراجعة لفائدتها بما في ذلك الأكرية وعائدات الأسهم سواء في شكل قيمة زائدة متأتية من التفويت في الأسهم أو أرباح موزعة تبقى غير خاضعة للضريبة على الشركات وللخصم من المورد بهذا العنوان. غير أن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها التعاونية على غرار فوائد الحسابات الجارية أو فوائد القروض وفوائد رقاع الخزينة تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام. Adresse : 71 avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère Tel : 71.784 700 / 71.790.504 / 71.790.550 - Fax www.impots.finances.gov.tn
Page 2
II- في مادّة الأداء على القيمة المضافة عملا بأحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات التي تنجزها تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية والتي تدخل ضمن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة على غرار كراء العقارات. في حين لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المبالغ المتأتية من انخراطات التلاميذ والطلبة والمكونين باعتبارها لا تكتسي صبغة المعاملات على معنى الفصل الأول من مجلّة الأداء على القيمة المضافة. كما لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عائدات الأسهم المتداولة بالبورصة. هذا، وتبقى شراءات التعاونية للتجهيزات والمواد والخدمات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب المتعلقة بها، طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمّـلالي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.