من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لتعاونية الجيش الوطني
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 أوت 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي فيما يتعلق بالضرائب المباشرة والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على العقارات المشيدة المطبق على تعاونية الجيش الوطني، يشرفني إع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.