Régime fiscal applicable à la mutuelle de l’armée nationale
النظام الجبائي لتعاونية الجيش الوطني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 أكتوبر 6 1632
من وزيــر الاقتصاد والماليـــة إلــى […]
الموضوع: النظام الجبائي لتعاونية الجيش الوطني المــرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 أوت 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي فيما يتعلق بالضرائب المباشرة والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على العقارات المشيدة المطبق على تعاونية الجيش الوطني، يشرفني إعلامكم أنه يتبين من القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني أنّها تتولىّ بصفتها جمعية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي:
- إسناد جملة من المنح والإعانات لمنخرطيها، - القيام بأنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية، - اقتناء عقارات موجهة لمشاريعها الاجتماعية، - إسناد قروض لفائدة المنخرطين.
وعلى أساس ما سبق يضبط النظام الجبائي لتعاونية الجيش الوطني كالتالي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- في مادة الضريبة على الشركات
ينصّ الفصل 59 من القانون الأساسي المذكور أعلاه على أن التعاونية لا تقوم بتوزيع أي أرباح لفائدة منخرطيها وبالتالي فهي توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وتكون على هذا الأساس غير معنية بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات. غير أنها تبقى مطالبة بإيداع التصريح بالوجود والحصول على بطاقة تعريف جبائية. الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس
Page 2
2- في مادة الخصم من المورد
أ. المبالغ الراجعة للتعاونية
لا تخضع المبالغ الراجعة لفائدة تعاونية الجيش الوطني للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على غرار فوائد الحسابات الجارية أو فوائد القروض التي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ويستوجب عدم الخصم من المورد الاستظهار بشهادة في عدم الخضوع للخصم المذكور مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له الجمعية بالنظر.
ب. المبالغ التي تدفعها التعاونية
بصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادّة الضريبة على الشركات، تكون التعاونية مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بعنوان كلّ المبالغ التي تدفعها لحسابها أو لحساب الغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وعلى هذا الأساس تخضع المبالغ التي تدفعها التعاونية مقابل الشراءات المباشرة وطلبات التزويد والصفقات للخصم من المورد بنسبة 1.5 % إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالنقطة "ز" من الفصل 52 من المجلة المذكورة. هذا ويتعين عليكم تسليم شهادة خصم من المورد للمنتفعين بهذه المبالغ بمناسبة كل عملية دفع وذلك طبقا لأحكام الفصل 55 من نفس المجلة.
أما المبالغ التي تدفعونها لفائدة عاملات نظافة لهن صفة أجراء لدى مؤجر آخر فإنها تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من المبلغ الخام باعتبارها تأجيرات ظرفية، غير أنه إذا لم يكن لعاملات النظافة صفة أجراء وإذا ثبت أن هذه المبالغ تمثل مداخيلهن الرئيسية، تكون بالتالي المبالغ الراجعة لهن في هذا الإطار مقابل نشاطهن الأصلي ولا تعتبر تأجيرات وقتية أو عرضية بل تعتبر أجورا وتخضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد كما هو الشأن بالنسبة للمرتبات والأجور.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
1- على مستوى العمليات التي تنجزها التعاونية
تخضع العمليات التي تنجزها التعاونية والمتمثلة في إسناد القروض لمنخرطيها للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وتخضع عمليات التقسيم العقاري أو بيع أو كراء العقارات للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%. 2
Page 3
ولا تخضع للأداء المذكور عمليات إسناد المنح المتعلقة بإنهاء الخدمة العسكرية والدفن والولادة والوفاة والإعانات الاجتماعية باعتبارها خارج ميدان تطبيق الأداء المذكور وفقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2- على مستوى اقتناءات التعاونية
تخضع للأداء على القيمة المضافة مختلف اقتناءات التعاونية من مواد وخدمات مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
غير أنّ الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلّمة بعنوان هبة في إطار التعاون الدولي والمقتناة محليا تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وفقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة وبتوقيف العمل بالأداء المذكور ابتداء من تاريخ دخول أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ.
هذا وبالنسبة للأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته اقتناءات التعاونية لدى المزودين فإنّه يمكن طرحه جزئيا وفقا لأحكام الفصل 9 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة. كما يمكن للتعاونية تسوية وضعيتها بطرح الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته شراءاتها الداخلة في كلفة العمليات الخاضعة لدى المزودين الخاضعين وذلك في حدود آجال التقادم المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
III- في مادة المعلوم على العقارات المبنية
توجد تعاونية الجيش الوطني خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وبالتالي فإنها لا تخضع للمعلوم على المؤسسات في حين تبقى العقارات المستغلة في نشاطها خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية والثمن المرجعي للمتر المربع المبني وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 . ويوظف المعلوم على مالك العقار.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.