Régime fiscal d'une société mutuelle de services agricoles
حول النظام الجبائي للشركة التعاونية الاساسية*****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 518
12 أفريل 2012
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلـــى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي للشركة التعاونية […]
المراجع : - إحالتكم عدد 1782 بتاريخ 6 مارس 2012 - مراسلة المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بنابل عدد 650 بتاريخ 14 فيفري 2012.
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلب مدتكم بالنظام الجبائي للشركة التعاونية […] بـ […] تبعا لمراسلة واردة عليكم من المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بنابل، يشرّفني إعلامكم أن الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية تخضع لأحكام القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005. وعلى هذا الأساس، وإذا تبين أنّ الشركة التعاونية موضوع مكتوبكم قد تكونت وفقا لأحكام القانون المذكور فإنّ نظامها الجبائي يضبط كما يلي:
I- في مادّة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ولأحكام الفصل 51 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005، تعفى الشركة التعاونية […] بـ […] من الضريبة على الشركات وذلك في حدود غرضها الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 2 من القانون المذكور.
غير أنّه في صورة إنجاز الشركة لعمليات تكون خارج غرضها الاجتماعي بهدف تحقيق الربح، فإنها تخضع للضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من هذه العمليات وذلك حسب أحكام القانون العام.
Page 2
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد
أ- بالنسبة إلى المبالغ الراجعة للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية
باعتبار أن الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية معفاة من الضريبة على الشركات، فإن المبالغ المدفوعة لها لا تخضع للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي وتحرر بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ب- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة من قبل الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية
بصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصل الأول والعدد 14 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، لا تخضع للأداء المذكور العمليات المنجزة من قبل الشركة التعاونية […] بـ […] في إطار المهامّ الموكولة إليها بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 94 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتمثلة خاصّة في :
- توفير الفراخ والمواد الأولية والمدخلات لتربية الدواجن لمنخرطيها ؛
- حفظ وخزن وتكييف وبيع الدواجن ومنتجات تربية الدواجن على حالتها المتأتية من نشاط منخرطيها ؛
- توفير الآلات والمعدات والتجهيزات اللازمة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ؛
- القيام بالتأطير والإرشاد لفائدة منخرطيها ؛
- خزن المحروقات وبيعها.
في حين تبقى عمليات نقل وتحويل المنتجات الفلاحيّة خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب المتعلقة بها.
2
Page 3
مع العلم أنه يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأعلاف المركبة للحيوان إلى غاية 31 ديسمبر 2012 وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من الأمر الظرفي عدد 2 لسنة 2012 مؤرخ في 4 جانفي 2012.
هذا وفي صورة إنجاز الشركات المذكورة لعمليات أخرى يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة فإنّ هذه العمليات تخضع للأداء المذكور وذلك مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
III- في مادّة المعاليم والأداءات الأخرى
1- في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية، يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصّة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات. ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفائهم من الضريبة المذكورة.
ويحتسب المعلوم على أساس 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أنّ الشركة التعاونية […] توجد داخل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فهي بالتالي تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وفق ما سبق.
2- في مادّة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وذلك على أساس 2% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والامتيازات العينية وكل المكافآت الأخرى المدفوعة لفائدة الأجراء.
وباعتبار الشركة التعاونية […] توجد داخل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فهي بالتالي تخضع للأداء على التكوين المهني وذلك على أساس 2% من المبلغ الجملي للمرتبات و الأجور المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية و ذلك بعد طرح الإقتطاعات الإجبارية .
3
Page 4
3- في مادّة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 توظف المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية، باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أنّ الشركة التعاونية […] مؤجّر خاصّ مباشر بالبلاد التونسية فإنها مطالبة بدفع المساهمة المذكورة وذلك على أساس 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية، بعد طرح الاقتطاعات الإجبارية.
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد القواشي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.