من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لفارق الجرد
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة صناعية مصدّرة كليا تقوم بصفة منتظمة بجرد لمخزوناتها مبينين أنّه في الحالة التي ينتج فيها عن عملية الجرد فارق بين المخزون الحقيقي والمخزون المحاسبي، يت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.