من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2019.
المرجع:مكتوبكم الوارد بتاريخ25 جوان 2019
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثّل في البعث العقاري وأنكم قمتم بإيداع جرد للمخزونات وكشف الأداء على القيمة المضافة المتعلق بها بتاريخ 29 مارس 2019. وطلبتم معرفة الأشهر المعنيّة بإيداع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.