L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1170/2012 · 30/07/2012

Bénéfices exceptionnels se rattachant à des exercices prescrits

من وزير المالية الى الموضوع: طلب ايضاحات حول مآل الجبائي لمبالغ لم تتم تصفيتها من حسابات الشركة المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 جويلية 2012  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن للشركة "و" العقارية باعث عقاري تعتمد طريقة الجرد الدائم للمخزون قامت بتصفية حساباتها المختومة في 31 ديسمبر 2010 أفضت إلى وجود مبلغ 16.576.100 دينار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.