L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2881/2016 · 20/10/2016

حول النظام الجبائي لفارق الجرد

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي لفارق الجرد  المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 ماي 2016 - مكتوبي عدد 2032 بتاريخ 01 جويلية 2016  - مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 سبتمبر 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعادة النظر في فحوى مكتوبي عدد 2032 بتاريخ 01 جويلية 2016

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.