من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إستثناء نشاط صناعة المقروض من الانتفاع بالنظام التقديري
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 جوان 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم في إطار ممارسة نشاط صناعة المقروض كنتم تخضعون إلى غاية غرّة جانفي 2015 للنظام التقديري قبل أن يتم إلحاقكم بداية من هذا التاريخ بالنظام ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.