مذكرة خاصة عدد 99 بتاريخ 12 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنه قد إستحال على الحرفيين في صنع المقروض الذين لهم بطاقة حرفي إيداع تصاريحهم الجبائية المتعلقة بالنظام التقديري بعنوان سنوات 2014 و2015 و2016 وطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول النظام الجبائي الذي يخض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.