L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 30/2025 · 18/02/2025

طلب الانضواء تحت النظام التقديري

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 جانفي 2025  وبعد، لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تمارسون نشاط استغلال" قاعة ألعاب" وأنه تم إلحاقكم بالنظام الحقيقي بداية من غرة جانفي 2022، غير أن نشاطكم لا يسجل مرابيحا كافية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.