L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 24/2023 · 01/02/2023

حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري : استثناء النشاط المتمثل في " بيع الدراجات والدراجات النارية" من الإنتفاع بالنظام التقديري

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 جانفي 2023  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه طبقا للأمر عدد 2939 ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.