L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 411/2014 · 10/04/2014

حول جباية الدراجات النارية في مادة المعلوم على الإستهلاك

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع : حول جباية الدراجات النارية في مادة المعلوم على الإستهلاك.  المرجع : مكتوب إدارة الأبحاث الديوانية عدد 1993 بتاريخ 17 مارس 2014.  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتض

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.