الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : حول جباية الدراجات النارية في مادة المعلوم على الإستهلاك.
المرجع : مكتوب إدارة الأبحاث الديوانية عدد 1993 بتاريخ 17 مارس 2014.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.