من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع : حول غلق ملف جبائي.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
وبعد تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنّكم قمتم بإيداع تصريح في إيقاف نشاطكم المتعلق بإصلاح الدراجات النارية والعادية بتاريخ 31 ديسمبر 1999. إلا أنه تم إعلامكم بتاريخ 05 أوت 2024
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.