L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 20/2024 · 25/01/2024

حول طلب تسوية وضعية جبائية : غلق الملف الجبائي للشركة

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية.  المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 18 سبتمبر 2023  وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة " *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.