حول غلق ملف جبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2023-08-30103-0000063 03 أكتوبر 2023
من المديرة العامة للاداءات إلـــى […]
الموضــوع: حول غلق ملف جبائي. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 جوان 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنكم تمارســون نشــاط بيع المواد المكتبية ووسيط ثقافي وتوقفتم عن ممارسة هذا النشاط منذ سنة 2011 بسبب النزاعات مع صــاحب المحل وعدم حصولكم على البطاقة المهنية من وزارة الثقافة مما جعلكم تقومون بإيداع مطلب غلق لملفكم الجبائي لدى مكتب مراقبة الاداءات مرجع النظر بتاريخ 31 ديســمبر 2011 مضــمّن تحت عدد1556. هذا، بالإضــافة إلى أنه تم بتاريخ 22 نوفمبر 2019 تعيينكم والتحــاقكم بوزارة التعليم العــالي للعمل كتقني في الاعلامية. إلا أن مصــالح المراقبة الجبائية قامت بمطالبتكم بتسوية وضــعيتكم الجبائية للفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2019 على إثر إيداعكم تلقائيا للتصــريح بالضريبة على الدخل بعنوان سنة 2022 لغاية اعداد ملف التقاعد. وتطلبون التدخل وتمكينكم من غلق ملفكم الجبائي بالتاريخ المضــمّن بمطلب الغلق المذكور.
وجوابا، يشــرفني إحـاطتكم علما أنكم مدعون للاتصــال في الغرض بمكتب مراقبة الاداءات مرجع النظر.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.