مذكرة خاصة عدد 279 بتاريخ 21 فيفري 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الشركة العقارية يتمثل نشاطها في كراء عقارات معدة لإستعمال تجاري وطلبتم معرفة هل أنها تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية المحلية يخضع للمعلوم
Prise de position
TCL applicable à la location d'immeubles à usage commercial
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية المطبق على كراء عقارات معدة لإستعمال تجاري
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- Soumission des entreprises exportatrices à la TCL
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية