L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1908/2016 · 27/06/2016

حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

من وزير المالية  إلى  السيد وكيل شركة ***************** الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جوان 2016  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم مصدّرة كليا قامت بكراء جزء من عقارها لفائدة شركة أخرى، وطلبتم معرفة هل تخضع م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.