من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طرح الفوائد المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء مسكن
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 ماي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بالنسبة إلى أخوين اقتنيا مسكنا ذو طابقين (
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.