من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول ارجاع الخصم من المورد المنجز على المرتبات والأجور المعفاة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 ماي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين شركة ************* من إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي أنجزته دون وجه حق على الأجور المعفاة من الضريبة طبقا لأحكام الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.