L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1323/2014 · 21/08/2014

حول إعفاء وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري من معلوم التسجيل

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول إعفاء وكالة *** من معلوم التسجيل. المرجع : مكتوب السيد كاتب **** الوارد علينا بتاريخ  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و الذي ذكرتم بمقتضاه أن السيد المدير العام لوكالة *** تساءل عن إمكانية إعفاء الوكالة من معاليم تسجيل الكتب المبرم بتاريخ 08 نوفمبر 2005 والذي أحالت بمق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.