حول إعفاء وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري من معلوم التسجيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1323 21 أوت 2014 وزارة الاقتصاد والمالية من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول إعفاء وكالة […] من معلوم التسجيل. المرجع : مكتوب السيد كاتب […] الوارد علينا بتاريخ 26 جوان 2014 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و الذي ذكرتم بمقتضاه أن السيد […] تساءل عن إمكانية إعفاء الوكالة من معاليم تسجيل الكتب المبرم بتاريخ 08 نوفمبر 2005 والذي أحالت بمقتضاه وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للوكالة الخاصة […] باستغلال موانئ الصيد البحري وكذلك المعدات والآلات والأملاك المنقولة وغير المنقولة والمنشآت بجميع أنواعها والمخصصة لموانئ الصيد البحري طالبين إبداء الرأي بهذا الشأن، يشرفني إعلامكم أن التشريع الجاري به العمل لا يسمح بالاستجابة لهذا الطلب .
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime d'IS et de TVA de l'agence des ports et des installations de pêche
- Régime suspensif de la TVA
- L’enregistrement d’un contrat de marché dans le cadre d’un don
- حول المعاليم الموظفة على منتجات الصيد البحري
- حول منح الإمتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان نشاط الفلاحة والصيد البحري