من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول إعفاء وكالة *** من معلوم التسجيل.
المرجع : مكتوب السيد كاتب **** الوارد علينا بتاريخ
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و الذي ذكرتم بمقتضاه أن السيد المدير العام لوكالة *** تساءل عن إمكانية إعفاء الوكالة من معاليم تسجيل الكتب المبرم بتاريخ 08 نوفمبر 2005 والذي أحالت بمق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.