من وزير المالية
الى
الموضوع : حول طلب الانتفاع بنظام توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم عدد 6109 بتاريخ 24 افريل 2013
وبعد، لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري منشأة عمومية تتولى القيام بالمهام الموكولة إليها بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 المتع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.