مذكرة خاصة عدد 1892 بتاريخ 12 أوت 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد تضمن المكتوب المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بعض حرفاء وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري يتمسكون بتطبيق الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات على المقابيض الراجعة للوكالة رغم أنها معفاة من الضريبة على الشركات طبقا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.