مذكرة خاصة عدد 450 بتاريخ 30 مارس 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم مؤسسة تعليم خاص تشغل مدرسين بصفة عرضية ينتمون لوزارة التربية وأن هذه المؤسسة تقوم بالخصم من المورد بنسبة 5% (تم الترفيع في نسبة الخصم من المورد إلى حدود 10% وذلك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.