مذكرة خاصة عدد 785 بتاريخ 25 أفريل 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن الشركة تتعاطي نشاط تجارة الزربية بالتفصيل وأنها تتزود من حرفيين يقومون بفوترة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% وكذلك من أشخاص غير خاضعين وتطلبون توضيح نسبة الأداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.