مذكرة خاصة عدد 815 بتاريخ 02 ماي 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ورد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم قام بالإكتتاب في رأس مال شركة خدمات إعلامية ويطرح 50% من المبالغ المكتتبة من الربح الخاضع للضريبة لسنة 1999 وذلك طبقا للفصل 44 من قانون المالية لسنة 2000.
وبإعتبار أن ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.