من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من الأداء على التكوين المهني.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 جويلية 2014
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تنتفع الشركات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية قبل صدور المرسوم عدد 28 لسنة 2011 بالإعفاء من الأداء على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.