L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1146/2014 · 18/07/2014

حول الإعفاء من الأداء على التكوين المهني

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول الإعفاء من الأداء على التكوين المهني.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 7 جويلية 2014  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل تنتفع الشركات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية قبل صدور المرسوم عدد 28 لسنة 2011 بالإعفاء من الأداء على ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.