مشروع اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا لتمويل أنشطة تتعلق بحقوق الإنسان ودولة القانون
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1758 2014 أكتوبر 28 من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: مشروع اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا لتمويل أنشطة تتعلق بحقوق الإنسان ودولة القانون المرجع: مكتوبكم عدد 637 بتاريخ 10 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب إبداء الرأي حول مشروع اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا تتعلق بمنح تونس هبة بمبلغ 400 ألف أورو مخصصة لتنفيذ مشروع عدد 11- 2014 متعلق بحقوق الإنسان ودولة القانون، يشرفني إعلامكم أن الإعفاءات الجبائية الواردة بالفصل 6 من مشروع اتفاقية التمويل المزمع إبرامها بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية تتمثل خاصة في:
- إعفاء عقود الصفقات وإسداء الخدمات المبرمة تنفيذا للعمليات التابعة لمشروع الاتفاقية المذكور من معاليم التسجيل والطابع الجبائي وفقا لأحكام اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية في 29 ماي 1985، - إعفاء الخدمات المتعلقة بالدراسات والمراقبة والحراسة من الأداء على القيمة المضافة، - توقيف العمل بكل الضرائب والمعاليم الديوانية المباشرة وغير المباشرة المستوجبة على المواد والمحروقات والمواد الهيدروكربونية والمعدات والتجهيزات اللازمة لإنجاز العمليات الممولة في إطار مشروع الاتفاقية المذكور.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ الامتيازات المزمع منحها لا يسمح بها التشريع الجبائي الجاري به العمل. بالتالي وإذا ما تمّ الإتفاق على منح إمتيازات أو إعفاءات جبائية تتجاوز ما هو منصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل، فإنّه يتعين المصادقة على هذه الإمتيازات والإعفاءات بمقتضى قانون.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.