إبداء الرأي حول مشروع إتفاقية تتعلق بتركيز فرع لشركة *****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط 531 18 أفريل 2012
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى
الموضوع: إبداء الرأي حول مشروع إتفاقية تتعلّق بتركيز فرع لشركة "[…]".
المـرجـع: إحالتكم عدد 12/421 بتاريخ 30 مارس 2012.
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مشروع إتفاقية تتعلّق بتركيز فرع لشركة "[…]"، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
I. فيما يتعلق بالنظام الجبائي :
يتّجه حذف الفقرة "a" من الفصل 3 من مشروع الإتفاقية بإعتبار أنّه لم يتم التنصيص على الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين. علما وأنّ العدد 31 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة ينصّ على إعفاء عمليات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للأداء الوحيد على التأمين من الأداء على القيمة المضافة.
II. فيما يتعلق بالنظام الديواني
يتجه إعتماد الصياغة الواردة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المشار إليه أعلاه وإعادة صياغة الفقرة الثانية من العدد 2 من الفصل 4 من مشروع الإتفاقيّة كما يلي :
"La cession en Tunisie des matériels et équipements ayant été acquis en suspension des droits et taxes, est soumise aux formalités de commerce extérieur et au paiement des droits et taxes dus à l'importation en vigueur à la date de leur cession, et ce, sur la base de la valeur de ces matériels et équipements à cette date".
Page 2
III. فيما يتعلق بنظام الموظفين الأجانب
لا تثير الأحكام الواردة بالفصل 7 من مشروع الإتفاقيّة المذكورة ملاحظات من جانبي بإعتبارها لا تتعارض مع أحكام الفصل 146 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
والسـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.