مشروع اتفاقية تتعلق بتركيز فرع غير مقيم لشركة « ******** »
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 22 جويلية 2015 1482 من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […] الموضوع: مشروع اتفاقية تتعلق بتركيز فرع غير مقيم لشركة « […] » المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 30 جوان 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إبداء الرأي بخصوص مشروع اتفاقية تتعلق بتركـيز فرع غير مقيم بتونس تابع لشركة إعادة التأمين « […] » سينشط في إطار القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين، يشرفني إعلامكم بما يلي: 1- فيما يتعلق بالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2014 يخضع مسديو الخدمات المالية لغير المقيمين للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0.1% من رقم المعاملات المتأتي من عملياتهم مع غير المقيمين. وعلى هذا الأساس يتجه الرأي إلى حذف الفقرة المتعلقة بالإعفاء من المعلوم المذكور الواردة بالفصل 3 من مشروع اتفاقية تركيز الفرع غير المقيم بتونس لشركة إعادة التأمين « […] ». 2- فيما يتعلق بالأداء على القيمة المضافة تمّ بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2012 منح المؤسسات المالية النّاشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين نظام بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات الضرورية لنشاطها وبالتالي يتّجه إضافة عبارة « les services » إلى الفصل 4 – فقرة ب من مشروع الاتفاقية . والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- إبداء الرأي حول مشروع اتفاقية تتعلق بتركيز فرع غير مقيم تابع لشركة *********
- إبداء الرأي حول مشروع إتفاقية تتعلق بتركيز فرع لشركة إعادة التأمين *****
- إبداء الرأي حول مشروع إتفاقية تتعلق بتركيز فرع لشركة *****
- إبداء الرأي حول مشروع إتفاقية تتعلق بتركيز مكتب تمثيلي لشركة *****
- حول تحيين اتفاقية لتركيز فرع الشركة تأمين اسبانية غير مقيمة بتونس