من وزير المالية
إلى
الموضوع: إبداء الرأي حول مشروع أتفاقية تمويل من البنك الأوروبي للإستثمار
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 جانفي 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول الأحكام الجبائية الواردة بمشروع اتفاقية تمويل خدمات مساعدة فنية بقيمة 3 مليون دينار في شكل هبة مقدمة من قبل ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.