L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 357/2020 · 17/02/2020

إبداء الرأي حول مشروع أتفاقية تمويل من البنك الأوروبي للإستثمار

من وزير المالية  إلى  الموضوع: إبداء الرأي حول مشروع أتفاقية تمويل من البنك الأوروبي للإستثمار  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 جانفي 2020  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول الأحكام الجبائية الواردة بمشروع اتفاقية تمويل خدمات مساعدة فنية بقيمة 3 مليون دينار في شكل هبة مقدمة من قبل ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.