النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل كراء سفينة لدى شركة مقيمة ببريطانيا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 6 - أكتوبر 2014 1623
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة مقابل كراء سفينة لدى شركة مقيمة ببريطانيا المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 24 سبتمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المبالغ التي سوف تدفعونها إلى شركة مقيمة ببريطانيا وغير مستقرة بتونس مقابل كراء سفينة سوف تستغل في إطار خدمات صيانة وتعويض السلاسل في حقل بترول للخصم من المورد بنسبة 15% أو أنها تعتبر مدفوعة مقابل عملية نقل ولا تخضع بالتالي للخصم من المورد، يشرّفني إعلامكم أن المبالغ المدفوعة مقابل استغلال السفن في مجال النقل الداخلي لفائدة مقيم ببريطانيا لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك عملا بأحكام الفصل 8 من الاتفاقية التونسية البريطانية المبرمة بين البلدين، ويشمل هذا الإعفاء عمليات كراء السفينة باعتبارها نوعا من أنواع الاستغلال.
هذا ويستوجب الإعفاء استظهار المنتفع بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من السلطات الجبائية المختصة ببريطانيا. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من مراقبة الأداءات المختص.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس: 71.790 550 - موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات مسداة بتونس
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة الى الخارج مقابل عمليات تكوين
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات المصادقة
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لشركة غير مقيمة
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة أجنبية مقابل إصلاح معدات