حول إحداث شركة استثمار ذات رأس مال تنمية بولاية تطاوين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
23 سبتمبر 2014 1406
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : حول إحداث شركة استثمار ذات رأس مال تنمية بولاية تطاوين
المرجــع : مكتوبكم عدد 526 بتاريخ 19 أوت 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 21 ماي 2014 أقرّت إحداث صندوق للاستثمار والتنمية بولاية تطاوين في شكل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية وأن شركة التنمية والاستثمار للجنوب تعتزم الاكتتاب في رأس مالها شريطة الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بهذا العنوان.
فطلبتم رأيي في الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن غرض شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية كما تم ضبطه بالفصل 21 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 المتعلق بشركات الإستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، يتمثل في المساهمة لحسابها أو لحساب الغير في تدعيم الأموال الذاتية للشركات المنتصبة بالبلاد التونسية، غير المدرجة بالبورصة والناشطة في كل القطاعات الاقتصادية باستثناء منها الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن.
وبالتالي، فإن الشركات المذكورة تتدخل مباشرة في المؤسسات والمشاريع ولا يتضمن ميدان تدخلاتها المساهمة في شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أخرى أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية حتى ولو كانت تدخلات هذه الشركات أو الصناديق مطابقة لغرضها كما تم تحديده بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1988 المذكور أعلاه.
وعلى هذا الأساس لا يمكن لشركة التنمية والاستثمار للجنوب الإنتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة بالتشريع الجاري به العمل بعنوان اكتتابها فّي رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية المزمع إحداثها بولاية تطاوين.
والسـلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- حول إحداث صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية
- طلب توضیحات حول اكتتاب شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مال شركة ***
- حول انتفاع شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المساهمة في رأس مال مشروع « ****** » بالامتيازات الجبائية
- استشارة جبائية حول تكوين صندوق استثمار ذات راس مال تنمية