L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 101/2025 · 07/02/2025

طلب الإعفاء من الخصم من المورد

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب الإعفاء من الخصم من المورد. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 مارس 2024  وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله تمكين شركة **************** التابعة لشركة *************** من الحصول على شهادة في عدم الخضوع للخصم من المورد، يشرفني إحاطتكم علما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.