من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب شهادة في عدم الخضوع للضريبة.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 ماي 2025
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله تمكين ***************** تونس من الحصول على شهادة في عدم الخضوع للضريبة، يشرفني إحاطتكم علما أنه باعتبار أنّ النادي يخضع للن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.