طلب شهادة في عدم الخضوع للضريبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية République Tunisienne وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts
ص-2025-08-30101-0000071
19 ماي 2025
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع : طلب شهادة في عدم الخضوع للضريبة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 ماي 2025.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون من خلاله تمكين نادي ا[؟] […] تونس من الحصول على شهادة في عدم الخضوع للضريبة، يشرفني إحاطتكم علما أنه باعتبار أنّ النادي يخضع للنظام الجبائي المطبّق على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فإنّ نشاطه يوجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات. وبالتالي، فإن المبالغ المدفوعة لفائدته لا تخضع للضريبة وذلك في حدود غرضه الاجتماعي.
مع العلم أنّ عدم الخضوع للضريبة لا يستوجب الحصول على شهادة في الغرض.
هذا وتبقى مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها نادي […] الجيوش خاضعة لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.