طلب الحصول على شهادة في عدم الخضوع للضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
2019/07/30 968
من وزير المالية إلى
الموضوع: طلب الحصول على شهادة في عدم الخضوع للضريبة على الشركات. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 ماي 2019.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين معهد ************* بتونس من الحصول على شهادة في عدم الخضوع للضريبة على الشركات، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تعفى من الضريبة على الشركات المنشآت العمومية وهيئات الدولة أو الجماعات العمومية المحلية التي ليس لها غرض الربح. وبالتالي فإنّ معهد ************* بتونس لا يخضع للضريبة على الشركات في حدود غرضه الاجتماعي. هذا ولا يستوجب الإعفاء من الخصم من المورد الحصول على شهادة في الغرض. وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: سامي الزوبيدي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.