لجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق
والدراسات الجبائية
من المدير العام للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في عدم الخضوع للخصم من المورد.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 06 جوان 2023
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.