L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 142/2025 · 07/02/2025

طلب إيضاحات جبائية حول مدى مواصلة انتفاعها بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : طلب إيضاحات جبائية.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جويلية 2024  وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ************************* وهي شركة منتفعة بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 محدثة خلال سنة 2019 ودخلت طور النشاط الفعلي بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.