من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جويلية 2024
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة ************************* وهي شركة منتفعة بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 محدثة خلال سنة 2019 ودخلت طور النشاط الفعلي بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.