L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 166/2024 · 22/11/2024

طلب إيضاحات جبائية : مدى انتفاع شركة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2024

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع: طلب إيضاحات جبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 سبتمبر 2024.  وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة *********** المتمثل نشاطها في الإعلامية تم إحداثها خلال سنة 2024 وتطلبون مدكم بإيضاحات حول مدى انتفاعها بالامتيازات الجبائية الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.