من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول مواصلة إنتفاع شركة تجارة دولية بالإمتيازات الجبائية
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 11 جوان 2020
و لقد ذكرت بمقتضی مکتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك كونت خلال سنة 2014 شركة « ************ » وتحصلت على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى مركز و النهوض بالصادرات إنتفعت بمقتض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.