حول مواصلة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-0000274-30102-08-2022
01 أوت 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول مواصلة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 مارس 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة […] شركة تجارة دولية وهي في إطار نشاطها بتصدير الملابس الجاهزة لفائدة شركات أجنبية، موضحين ان مؤسستكم تقوم بتوريد الأقمشة والمواد الأولية لدى الشركة الأجنبية " " تحت نظام القبول الوقتي ثم يتم تصنيعها باللجوء إلى مؤسسات صناعية مصدرة كليا تنشط تحت نظام التحويل الفعال. وتطلبون تمكينكم من مواصلة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بصرف النظر عن أحكام الفصل 52 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بحذف الإمتياز المذكور لمؤسسات التجارة الدولية.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، تم حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الممنوح لفائدة شركات التجارة الدولية في إطار الفصل 7 مكرر من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1997 المتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
غير أنه تم الإبقاء على هذا النظام خاصة لفائدة شركات التجارة الدولية المنتفعة بأنظمة ديوانية توقيفية طبقا لأحكام مجلة الديوانة بالنسبة إلى عمليات توريد بضائع أو إقتناء بضائع مصنعة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي" أو النظام للتصدير الجزئي" أو نظام " التحويل الفعال" وذلك دون وجوب الإستظهار بشهادة مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة.
وبالتالي فإنكم مدعوون للإتصال في الغرض بالمصلحة الديوانية المختصة. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.