حول مواصلة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
من المديرة العامة للأداءات ص-2022-08-30102-0000217 02 اوت 2022 إلـى شركة " […] " في شخص ممثلها القانوني
الموضــوع: حول مواصلة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضـافة. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 فيفري 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " " تمارس نشاطا رئيسيا يتمثل في تجارة المعدات الصناعية ولوازمها ونشاطا ثانويا يتمثل في المناولة والتخزين، وأنّها تحصلت على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء المذكور إنتهـت صلوحيتـها بتاريـخ 31 ديسمبر 2021. وتطلبون تمكينها من مواصلة الإنتفاع بنفس النظام في الإطار سالف الذكر.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بـأنّه طبقا لأحكـــام الفقــرة الفرعية الأولى من الفقــرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحه بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، يمكن للخاضعين للأداء بإستثناء خاصة مؤسسات الخدمات، والذين يحققون رقم معاملات متأتي من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء المذكور يفوق 50 % من رقم معاملاتهم الجملي الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى اقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح طبقا لهذه المجلة.
وبالتالي، وفي صورة تحقيق شركة " […] " لرقم معاملات متأت من التصدير أو بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة متأتي حصريا من نشاطها التجاري يفوق 50% من رقم معاملاتها الجملي بعنوان السنة السابقة، فإنّه يمكنها مواصلة الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفقــرة الفرعية الأولى من الفقــرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء المذكور.
Page 2
هذا وتحتسب نسبة الـ 50% في هذه الحالة على أساس القياس الحاصل بين رقم معاملات السنة السابقة المتأتي من التصدير أو بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمحقق من نشاطها التجاري وبين رقم معاملاتها الجملي بعنوان نفس السنة.
لذا، أنتم مدعوون للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات الراجع له مؤسستكم بالنظر.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســـلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.