من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية بالنسبة للأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية والتي فقدت هذه الصبغة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 أوت 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ قطعة أرض دولية الأصل على ملك 4 عائلات بالإرث فقدت صب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.