L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 319/2012 · 05/03/2012

حول القيمة الزائدة العقارية بعنوان الأراضي الدولية التي فقدت صبغتها الفلاحية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول القيمة الزائدة العقارية بعنوان الأراضي الدولية التي فقدت صبغتها الفلاحية المرجع : مكتوبكم عدد 10/112 بتاريخ 22 فيفري 2012 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مدّكم برأيي حول شروط إسناد شهادة رفع اليد عن العقارات الدولية التي فقدت صبغتها الفلاحية إثر انقضاء مدة الرقابة وذلك للاعتبارات التالية :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.