من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ماي 2024
تبعا لمكتوبكم المشار بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن نشاط شركتكم يتمثل في تربية الاحياء المائية وبيعها محليا وذلك بأسواق الجملة والمساحات الكبرى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.