L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1318/2024 · 13/12/2024

حول المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ماي 2024  تبعا لمكتوبكم المشار بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن نشاط شركتكم يتمثل في تربية الاحياء المائية وبيعها محليا وذلك بأسواق الجملة والمساحات الكبرى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.