L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 48/2025 · 09/01/2025

حول المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية والضرائب المباشرة

من وزيرة المالية إلى  الموضوع : حول المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية والضرائب المباشرة  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 سبتمبر 2024  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بصفتكم وكيل شركة ***** توضیحات حول :  إمكانية إعتماد وصولات شراء الزيت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.