L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur J P 1110/2025 · 02/10/2025

حول مدى خضوع العنب المعد للتحويل للمعلوم على الخضر والغلال والمعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول مدى خضوع العنب المعد للتحويل للمعلوم على الخضر والغلال والمعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 جوان 2025  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الشركات الناشطة في قطاع صن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.