من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم التضامني الموظف أفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 أكتوبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول طريقة استخلاص المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.