L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3134/2018 · 07/11/2018

طلب توضيحات حول المعلوم التضامني الموظف لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية

 من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم التضامني الموظف أفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 أكتوبر 2018 تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول طريقة استخلاص المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.