L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1389/2024 · 31/12/2024

حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مشروع "أشغال حماية الشريط الساحلي بكرنيش بنزرت من الانجراف البحري"

من وزيرة المالية  إلى الموضوع : حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مشروع "أشغال حماية الشريط الساحلي بكرنيش بنزرت من الانجراف البحري".  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 سبتمبر 2024.  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.