من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مشروع "أشغال حماية الشريط الساحلي بكرنيش بنزرت من الانجراف البحري".
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 سبتمبر 2024.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.