التعاون التونسي الألماني : حول تمويل برنامج حماية الشريط الساحلي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 1160 30 جويلية 2012
من المديرة العامّة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: التعاون التونسي الألماني : حول تمويل برنامج حماية الشريط الساحلي. المرجع : إحالتكم عدد 578 بتاريخ 23 جويلية 2012.
وبعد،
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمّنة طلب إبداء الرأي حول محضر جلسة للمهمّة التقييمية بخصوص برنامج حماية الشريط الساحلي وتحديد مختلف مكوّناته وسبل تنفيذه وتمويله والمتضمّن :
- فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من البرنامج : سيتمّ تمويل مكوّناتها بهبة تقدّر بـ15 مليون أورو في إطار التعاون المالي الألماني و5 مليون أورو من الجمهورية التونسية
- فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من البرنامج : سيتمّ تمويلها بقرض تفاضلي من قبل البنك […] أو بآليّات مالية أخرى في إطار التعاون المالي.
- طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية بالنسبة إلى الشركات الناشطة في إطار البرنامج.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي.
Page 2
وبالتالي، فإنّ وكالة […] تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات في إطار البرنامج المذكور وذلك في حدود مبلغ الهبة. وعلى هذا الأساس، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات المسداة من قبل الشركات الناشطة في إطار البرنامج لفائدة الوكالة المذكورة. في حين لا يشمل الإعفاء المذكور إقتناءات هذه الشركات.
وبناء على ذلك، فإنّ منح الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءات الشركات الناشطة في إطار البرنامج يستوجب المصادقة على إتفاقيّة تمويل برنامج حماية الشريط الساحلي بمقتضى القانون.
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مشروع "أشغال حماية الشريط الساحلي بكرنيش بنزرت من الانجراف البحري"
- Régime de TVA applicable à l'agence de protection et d'aménagement du littoral
- Régime fiscal applicable à l'agence de protection et d'aménagement du littoral
- التعاون التونسي الألماني: إبداء الرأي حول تمويل مشروعين في إطار المبادرة الدولية لحماية المناخ
- حول الإعفاءات الجبائية بعنوان التعاون المالي والفني التونسي الألماني