من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : التعاون التونسي الألماني : حول تمويل برنامج حماية الشريط الساحلي.
المرجع : إحالتكم عدد 578 بتاريخ 23 جويلية 2012.
وبعد،
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمنة طلب إبداء الرأي حول محضر جلسة للمهمة التقييمية بخصوص برنامج حماية الشريط الساحلي وتحديد مختلف مكوناته وسبل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.